تحصيل 100% رسوم من إجمالي مبيعات منتجات التبغ

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، والتي تضمنت تحصيل رسم سنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، حيث سيتم تحصيل رسوم بنسبة 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ.

وأوضحت التعديلات الجديدة، انه يتوجب على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، الالتزام بتقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات، عند نهاية كل شهر ميلادي، على أن يكون متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال 5 أيام، وسداد قيمة الرسم التي نصت عليها اللائحة في الحساب المخصص لذلك، وبحد أقصى يوم 15 من كل شهر ميلادي، ويحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة تلك الحسابات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم منتجات التبغ.

كما تقسيم تصنيف البلديات إلى 5 تصنيفات، وذلك من أجل تطبيق أحكام اللائحة، حيث سيتم تحصيل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس، ويقصد بالمناطق (أ) و(ب) و(ج) المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الرقابي للبلدية.

وتتيح اللائحة إمكانية تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات بشكل يومي، وذلك عن طريق قسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في جدول رسوم تقديم منتجات التبغ، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5 آلاف ريال عند احتساب قيمة الرسم.

Scroll to Top