قام السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالتصديق على القانون رقم 30 لعام 2025 بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحكام القانون رقم 182 لسنة، 2020 الذي ينص على إلغاء الإعفاء المقرر على على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.
صدق أيضا الرئيس السيسي على القانون رقم 31 لسنة 2025 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لعام، 1984 وهذا بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لعام، 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من الملاهي والسينما، كما أن يهدف القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى دعم الاستثمار لإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار والمجلس الأعلى للضرائب، وهذا من أجل حظر الاقتصاد غير رسمي والالتزام بالفواتير الإلكترونية لمراقبة التحديثات التي تواجدت على أنظمة الضرائب الدولية وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات ولزوم الخزانة.
تضمنت الإعفاءات الواردة بقانون الضرائب على الدخل كالآتي:
- تقرير إعفاء ضريبي يشمل كل من يبلغ صافي دخله الثانوي مبلغ 3600 جنيه.
- زيادة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الذي يخضع للضريبة المقررة عليها الفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على، الحياة وأقساط التأمين الصحي، لكي يصل إلى نسبة 15 % سنويا أو مبلغ 10000 جنيه مصري أيهما أقل بدلا من المقرر في الحال حاليا 3000 جنيه.
- معالجة المشاكل العملية من خلال تقرير عدد من الحوافز للمساهمين عن طريق الأرباح الرأسمالية التي تخضع للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح بمحافظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية، وعلى أساس أيضا الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأي صورة من التصرف.
- منح حافز للشركات التي تم قيدها في البورصة المصرية، كما حفزت المساهمين من الأشخاص الطبيعيين في البورصة، بأن أوجبت نسبة الأوراق المالية المصرية وهي التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير من فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف عليها فيها.