القانون يُحدد حالات ورثة الورثة بشأن تأجير شقق الإيجار القديم وشروط امتداد الإيجار

قامت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب النائبة إيرين سعيد بتقديم اقتراح لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي حول قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، وذلك عبر الحديث عن أن قانون الإيجار القديم هو حلقة وصل بين المالك والمستأجر، وبسبب تقادم نصوصه، وما يحدث للعالم كله من تغيرات اقتصادية، فمن الواجب تقديم مقترح من أجل دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون، وذلك ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

امتداد عقود الإيجار القديم

كشف المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم أنه يوجد حالتين بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة، وقد أكد المستشار أن الحكم الذي تم إصداره من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية أنه قرار ليس بالجديد وهذا القرار خاص بالوحدات التجارية، وكان نص الحكم هو أنه بإعتبار من 27 مارس في عام 1997، ولا يستمر عقد الإيجار للأماكن غير السكنية لورثة الورثة المستأجر الأصلي.

في ذلك أن العقد يعني أحقية الامتداد لمرة واحدة فقط، وأن الامتداد لا يجوز بعد القانون السابع والتسعون، وفي ذلك فإن حكم النقض ليس فيه حداثة، ولم ينتج عنه آثار جديدة، وهو متاح في قانون رقم 6 لسنة 1997، واللائحة التنفيذية، وكانت اللائحة تنص على أن محلات الإيجار القديم تمتد لجيل واحد فقط من الجيل الأول الخاص بعقد الإيجار القديم.

شروط امتداد عقود الإيجار

وأوضح قانون رقم ستة في عام 1997 أنه من شروط امتداد العقد شرطين الأول هو أن يكون الورثة أصحاب الجيل الأول، والشرط الثاني أن يكون المستأجر يمارس نفس النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي، وهذا نتيجة لأن المشرع يريد أن يحافظ على الرواج الاقتصادي، وذلك الرواج يخص أربع فئات فقط وهم الحرفيين والمهنيين والنشاط التجاري والنشاط الصناعي.

Scroll to Top